فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

من كان مضطرًا إلى الطعام ... أبى الرفيق البذل بالإكرام فإن يمت يضمنه بالدية ... إلا إذا كان بذي الضرورة يعني: من اضطر إلى طعام أو شراب وطلبه من ربه فمنعه حتى مات ضمنه بالدية إن لم يكن مضطرًا إليه.

١٬٢١٦

وكذا من أخذ طعام إنسان أو شرابه في برية أو مكان لا يقدر فيه على طعام وشراب فهلك بذلك أو هلكت بهيمته . فعليه ضمان ما يتلف به, لأنه سبب هلاكه، وروي عن عمر أنه قضى بنحو ذلك ، ولأنه إذا اضطر إليه صار أحق به ممّن هو في يده وله أخذه قهرًا،

١٬٢١٧

فإذا منعه إياه تسبب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقه، فلزمه ضمانه كما لو أخذ طعامه وشرابه فهلك بذلك .

وظاهر كلام أحمد أن الدية في ماله, لأنه تعمد هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبًا.

١٬٢١٨

وقال القاضي: يكون على عاقلته , لأن هذا لا يوجب القصاص فيكون شبه عمد.

١٬٢١٩

فإن لم يطلبه منه لم يضمنه, لأنه لم يمنعه ولم يوجد منه فعل تسبب به إلى هلاكه،

١٬٢٢٠

وكذا من أمكنه إنجاء معصوم من هلكة فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يضمنه, لأنه لم يفعل معه شيئًا يكون سببًا لضمانه، ومثل الأولى من أخذ من إنسان ما يدفع به عن نفسه صائلًا عليه من سبع ونحوه فأهلكه فإنه يضمنه لتسببه بذلك في هلاكه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.