والجاني لا يحمل مع عاقلتهشيئًا ولو ضاقت على جنايته
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
والجاني لا يحمل مع عاقلته ... شيئًا ولو ضاقت على جنايته أي: لا يحمل القاتل مع عاقلته شيئًا من دية شبه العمد والخطأ بل تكون على العاقلة وحدها،
١٬٢٢٤
قال في الشرح : وبهذا قال مالك والشافعيُّ .
١٬٢٢٥
وقال أبو حنيفة: هو كواحد منهم, لأنها وجبت عليهم إعانة له فلا يزيدون عليه فيها .
ولنا: ما روى أبو هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بدية المرأة على عاقلتها" ، متفق عليه .
وهذا يقتضي أنه قضى عليهم بجميعها, ولأن الكفارة تجب على الجاني في ماله وهي تعدل قسطه من الدية أو أكثر فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه.
١٬٢٢٦
وقوله: ولو ضاقت على جنايته، أي: ضاقت أموال العاقلة عن حمل ما وجب بسبب جنايته فلا يشاركهم أيضًا لما تقدم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.