فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

[باب في سجود القرآن] "باب في سجود القرآن" كذا في بعض النسخ وفي بعضها باب سجود وسجود القرآن إحدى عشرة سجدة وهي العزائم ليس في المفصل منها شيء في المص عند قوله: {وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} وهو آخرها القرآن بحذف في وفي بعضها "وسجود القرآن" من غير ذكر باب وزيادة واو وهو سنة وقضية ابن عرفة أنه الراجح

٥٦٩

وقيل فضيلة وظاهر كلام ابن الحاجب وغيره أنه المشهور في حق القارىء وقاصد الاستماع لا السامع

٥٧٠

ويشترط في سجود المستمع ثلاثة شروط الأول أن يكون القارىء صالحا للإمامة أي بالفعل بأن يكون ذكرا بالغا عاقلا متوضئا فلا يسجد لسماع قراءة آية السجدة من الخنثى ولا من المرأة ولا من الصبي ولا من غير متوضىء الثاني أن يكون المستمع جلس ليتعلم من القارىء ما يحتاج إليه في القراءة من الإدغام ونحوه أو لحفظ ذلك المقروء والثالث أن لا يجلس القارىء ليسمع الناس حسن قراءته بل جلس قاصدا تلاوة كلام الله أو قاصدا إسماع الناس لأجل أن يتعظوا فينزجروا عن المعاصي وإذا وجدت هذه الشروط ولم يسجد القارىء سجد قاصد الاستماع على المشهور

٥٧١

والمشهور أن سجدات القرآن "إحدى عشرة سجدة وهي العزائم" أي الأوامر بمعنى المأمور بالسجود عند قراءاتها فليس المراد بالأمر حقيقته بل المراد به اسم المفعول وإنما سميت بالعزائم للحث على فعلها خشية تركها الذي هو مكروه "ليس في المفصل" وهو ما كثر فيه الفصل بالبسملة وأوله الحجرات على ما اختاره بعضهم "منها" أي العزائم "شيء" فلا سجود في التي في النجم والانشقاق والقلم.

أولها: في " {المص} عند قوله" تعالى: " {وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} " وإنما قال: "وهو آخرها" وإن كان من المعلوم أنه آخرها ليرتب عليه قوله

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.