فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

وعلى القاذف الحر الحد ثمانون وعلى العبد أربعون في القذف وخمسون في الزنا والكافر يحد في القذف ثمانين ولا حد على قاذف عبد أو كافر ويحد قاذف الصبية بالزنا إن كان مثلها يوطأ ولا يحد قاذف الصبي بذلك لكن إن كانت ممن يحل له وطؤها عوقب عقوبة شديدة وإن كانت ممن لا يحل له وطؤها حد حد الزنى

١٬٤٩٧

ويشترط في رجم المفعول به أن يكون بالغا وهو شرط أيضا في رجم الفاعل

١٬٤٩٨

وأما لو كانا غير مكلفين فالأدب فقط

تعليق

ثم شرع يتكلم على القذف بالذال المعجمة وهو في الاصطلاح ما يدل على الزنا أو اللواط أو النفي عن الأب أو الجد وهو محرم بالكتاب قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} الآية والسنة:

١٬٤٩٩

فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلد الذين خاضوا في الإفك وله شروط في القاذف وشروط في المقذوف وبدأ بما يوجب القذف فقال: "وعلى القاذف الحر" البالغ مسلما كان أو كافرا ولو سكرانا أو أبا "ثمانين" جلدة "وعلى العبد" يعني جنسه الصادق بالذكر والأنثى مسلما كان أو كافرا "أربعين" جلدة في القذف "وخمسين" جلدة "في الزنى" قال ابن عمر: صوابه ثمانون وأربعون وخمسون ووجه الرواية بالنصب على التمييز "والكافر" الحر "يحد في القذف ثمانين" جلدة لعموم الآية والتقييد بالحر لإخراج العبد فإن عليه نصف ما على الحر "ولا حد على قاذف عبد" أي جنسه الصادق بالذكر والأنثى أو قاذف "كافر" حر أو عبد لأنه لا حرمة لعرضهما "ويحد قاذف الصبية بالزنا إن كان مثلها يوطأ ولا يحد قاذف الصبي" بذلك أي بالزنا لأنه لا يلحقه العار بذلك إلا

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.