فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيدالآبي الأزهري

أووزن ثلاثة دراهم فضة قطع إذا سرق من حرز ولا قطع في الخلسة ويقطع في ذلك يد الرجل والمراة والعبد ثم إن سرق قطعت رجله من خلاف ثم إن سرق فيده ثم إن سرق فرجله ثم إن سرق جلد وسجن ومن أقر بسرقة أو " سرق " وزن ثلاثة دراهم فضة " خالصة ولا التفات إلى كونها تساوي ربع دينار " قطع " والأصل في ذلك ما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: " لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا " وفي الموطأ: " أنه عليه الصلاة والسلام قطع يد سارق في مجن قيمته ثلاثة دراهم " المجن هو الترس لأنه يواري حامله أي يستره والميم زائدة ويجمع على مجان وإنما كانت زائدة لأنه من الجنة والسترة ذكره في النهاية " إذا سرق من حرز " وهو ما لا يعد الواضع فيه مضيعا عرفا وإن كان يختلف باختلاف الأشخاص والأموال فرب مكان يكون حرزا بالنسبة إلى شخص وغير حرز بالنسبة لآخر أو يكون حرزا بالنسبة لمتاع ولا يكون حرزا بالنسبة إلى متاع آخر " ولا قطع في الخلسة " بضم الخاء وهي أخذ المال ظاهرا غفلة أي أخذا ظاهرا لا خفية " ويقطع في ذلك " أي في سرقة ما ذكر " يد الرجل والعبد والمرأة " والقطع المذكور يكون أولا في يده اليمنى "

تعليق

ثم إن سرق " ثانيا بعد أن قطعت يده اليمنى " قطعت رجله من خلاف " بأن يكون القطع لرجله اليسرى "

تعليق

ثم إن سرق " ثالثا " فـ " تقطع " يده " اليسرى "

تعليق

ثم إن سرق " رابعا " فـ " تقطع " رجله " اليمنى وموضع القطع في اليدين من الكوع وفي الرجلين من مفصل الكعبين "

تعليق

ثم إن سرق " في الخامسة " جلد وسجن " ولعل الحبس لظهوره توبته أو موته " ومن أقر بسرقة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.