فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَبْدَأُ ب) الصَّلَاةِ، لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَا نُقِلَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " أَنَّهُ قَدَّمَ الْخُطْبَةَ عَلَى الصَّلَاةِ أَوَاخِرَ خِلَافَتِهِ ".

قَالَ الْمُوَفَّقُ لَمْ يَصِحَّ فَلَا يُعْتَدُّ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَتُعَادُ فَيُصَلِّي (رَكْعَتَيْنِ) لِقَوْلِ عُمَرَ «صَلَاةُ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى» رَوَاهُ أَحْمَدُ (يُكَبِّرُ فِي) الرَّكْعَةِ (الْأُولَى بَعْدَ) تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَ (الِاسْتِفْتَاحِ وَقَبْلَ التَّعَوُّذِ: سِتًّا) زَوَائِدَ (وَ) يُكَبِّرُ (فِي) الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، خَمْسًا) زَوَائِدَ نَصًّا لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً: سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْأَخِيرَةِ» إسْنَادُهُ حَسَنٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي: أَنَا أَذْهَبُ إلَى هَذَا.

١٬٤٢٣

وَفِي لَفْظٍ «التَّكْبِيرُ سَبْعٌ فِي الْأُولَى، وَخَمْسٌ فِي الْأَخِيرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا» .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ وَقَوْلُهُ " سَبْعٌ فِي الْأُولَى " أَيْ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ

معونة أولي النهىابن النجار

وإلى ذلك أشار بقوله: (ويبدا بركعتين) ، لقول ابن عمر: " كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة " (١) . متفق عليه.

فعلى هذا لو قدم الخطبة على الصلاة لم يعتد بالخطبة وتعاد بعد الصلاة على المذهب، كما لو قدم صلاة الجمعة على الخطبة لم يعتد بالصلاه وتعاد بعد الخطبة.

ونقل عن عثمان: أنه قدم الخطبة على الصلاة في أواخر خلافته.

٣٬٨٤٨

وقال الموفق: لم يصح ذلك عن عثمان.

ولا يزيد على ركعتين إجماعا " لما في " الصحيحين " عن ابن عباس " أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر. فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها " (١) .

ولقول عمر: " صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير نقص، على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى " (٢) . رواه أحمد. (يكبر في) الركعة (الأولى بعد) تكبيرة الإحرام وبعد (الاستفتاح، وقبل التعوذ ستا) أي: ست تكبيرات زوائد، (وفي) الركعة (الثانية) بعد القيام من سجوده و (قبل القراءة خمسا) أي: خمس تكبيرات زوائد. نص عليه؛ لما روى احمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن سمعه من عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده " ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة " (٣) .

إسناده حسن.

قال عبد الله: قال ابي: أنا أذهب إلى هذا، ورواه ابن ماجه وصححه ابن المديني.

٣٬٨٤٩

وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " التكبير سبع في الأولى وخمس في الاخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما " (٤) . رواه ابو داود والدارقطني.

والمراد بقوله: " سبع في الأولى " يعني: ان من السبع تكبيرات تكبيرة الإحر ام، والست تكبيرات زوائد .

٣٬٨٥٠

وعنه: سبع تكبيرات زوائد] في الأولى.

٣٬٨٥١

وعنه: خمس في الأولى، واربع في الثانية.

٣٬٨٥٢

وعنه: يوالي بين القراءتين فتكون [ التكبيرات الزوائد بعد القراءة الثانية.

والمذهب الأول.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.