فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُكَبِّرُ مَسْبُوقٌ، وَلَوْ ب) سَبَبِ (نَوْمٍ أَوْ غَفْلَةٍ فِي قَضَاءٍ بِمَذْهَبِهِ) لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُنْفَرِدِ فِي الْقِرَاءَةِ وَالسَّهْوِ، فَكَذَا فِي التَّكْبِيرِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكبر مسوق ولو) وجد ذلك (بنوم أو غفلة) حصلت للمأموم وقام ليقضي فإنه يكبر (في قضاء بمذهبه) ؛ لأنه في حكم المنفرد في القراءة والسهو. فكذا في التكبير.

٣٬٨٦١

وعنه: بمذهب إمامه؛ لئلا يكبر في الركعتين عددا يخالف الإجماع في الأصل.

وا لأول المذهب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (في قضاء بمذهبه) مع أنه يلزم عليه صيرورتها على صفة لم يقل بها أحد، كما لو كان الإمام حنفيًّا، فإنه يلزم عليه أن يكبر في الأولى ستًّا وفي الثانية ثلاثًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.