فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَفِعْلُهَا) أَيْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ (جَمَاعَةً بِمَسْجِدٍ أَفْضَلُ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى الْمَسْجِدِ فَقَامَ وَكَبَّرَ، وَصَفَّ النَّاسُ وَرَاءَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وفعلها) أي: فعل صلاة الكسوف (جماعة بمسجد افضل) من فعلها منفردا أو بغير مسجد؛ لقول عائشة رضي الله عنها " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه " . متفق عليه.

تعليق

ولما فيه من المبادرة بها لخوف فوتها بالتجلي.

٣٬٨٨٩

وعنه: فعلها بالمصلى أفضل.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.