فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُسَنُّ خُرُوجُ صَبِيٍّ مُمَيِّزٍ) لِأَنَّهُ لَا ذَنْبَ لَهُ فَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسن خروج صبي مميز) .

٣٬٩١٢

وقيل: يباح.

والأول المذهب.

قال القاضي وابن عقيل في " الفصول ": نحن لخروج الصبيان والشيوخ اشد استحبابا.

ولأنهم لا ذنوب لهم. فيكون دعاوهم مستجابا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.