فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَأُبِيحَ خُرُوجُ طِفْلٍ وَعَجُوزٍ وَبَهِيمَةٍ) لِأَنَّهُمْ خَلْقُ اللَّهِ تَعَالَى وَعِيَالُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وابيح خروج طفل) يعني: لم يميز، (وعجوز وبهيمة) .

٣٬٩١٣

وقيل: لا يجوز خروج العجوز.

٣٬٩١٤

وقيل: يكره إخراج البهيمة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.