فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُبَاحُ قَوْلُ: مُطِرْنَا فِي نَوْءِ كَذَا) لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْإِضَافَةَ لِلنَّوْءِ.

١٬٤٣٩

وَمَنْ رَأَى سَحَابًا أَوْ هَبَّتْ رِيحٌ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى خَيْرَهُ وَتَعَوَّذَ مِنْ شَرِّهِ وَمَا سَأَلَ سَائِلٌ وَلَا تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بِمِثْلِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَلَا يَسُبُّ الرِّيحَ الْعَاصِفَةَ وَإِذَا سَمِعَ الرَّعْدِ تَرَكَ الْحَدِيثَ وَقَالَ: سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَلَا يُتْبِعُ بَصَرَهُ الْبَرْقَ لِلنَّهْيِ عَنْهُ وَيَقُولُ إذَا انْقَضَّ كَوْكَبٌ: مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ.

١٬٤٤٠

وَإِذَا سَمِعَ نَهِيقَ حِمَارٍ أَوْ نُبَاحَ كَلْبٍ اسْتَعَاذَ بِاَللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِذَا سَمِعَ صِيَاحَ الدِّيَكَةِ سَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ، وَقَوْسُ قُزَحٍ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ الْغَرَقِ كَمَا فِي الْأَثَرِ، وَهُوَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، وَدَعْوَى الْعَامَّةِ إنْ غَلَبَتْ حُمْرَتُهُ كَانَتْ الْفِتَنُ وَالدَّاءُ وَإِنْ غَلَبَتْ خُضْرَتُهُ كَانَ رَخَاءٌ وَسُرُورٌ: هَذَيَانٌ قَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ فِي أُصُولِهِ. [

معونة أولي النهىابن النجار

(ويباح) أن يقول: (في نوء كذا) . خلافا للآمدي.

٣٬٩٤٢

وإن نذر المطاع في قومه زمن الجدب أن يستسقي وحده لزمه وحده.

٣٬٩٤٣

ومن رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله خيره وتعوذ من شره. ولا سأل الله سائل ولا تعوذ متعوذ بمثل المعوذتين.

وورد في الأثر: ان قوس قزح أمان لأهل الأرض من الغرق.

قال ابن حامد في " أصوله ": هو من آيات الله تعالى. فال: ودعوى العامة: إن غلبت حمرته كانت الفتن والدماء،

٣٬٩٤٤

وإن غلبب خضرته كان رخاء وسرورا: هذيان. والله سبحانه وتعالي أعلم. [

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار)

٨٩٨

قال الشيخ تقي الدين بعد كلام طويل: "فأما قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر، فهذا هو التعريف في الأمصار، الذي اختلف العلماء فيه، ففعله ابن عباس، وعمرو بن حريث من الصحابة، وطائفة من البصريين، والمدنيين، ورخص فيه أحمد ،

٨٩٩

وإن كان مع ذلك لا يستحبه، هذا هو المشهور عنه ، وكرهه طائفة من الكوفيين، والمدنيين كإبراهيم النخعي ، وأبي حنيفة، ومالك وغيرهم.

٩٠٠

ومن كرهه قال: هو من المباع، فيندرج في العموم لفظًا ومعنى.

٩٠١

ومن رخص فيه قال: فعله ابن عباس بالبصرة، حين كان خليفة عليها من جهة علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، ولم ينكر عليه، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة، لكن ما يزاد على ذلك، من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء، وأنواع من الخطب، والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.