فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تُمْنَعُ مُعْتَدَّةٌ) مَيِّتَةٌ (مِنْ طِيبٍ) لِسُقُوطِ الْإِحْدَادِ بِمَوْتِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تُمنعُ معتَدةٌ) ميتة (من طيب) ؛ لأن الأحداًد يسقط بموتها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا تمنع معتدة من طيب) لسقوط الإحداد بموتها، ولزوال علته، وهو رغبة الرجال فيها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.