فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا مَا) أَيْ دَيْنًا (بِسَبَبِ ضَمَانٍ) فَلَا يُمْنَعُ لِأَنَّهُ

١٬٦٠٢

فَرْعُ أَصْلٍ فِي لُزُومِ الدَّيْنِ فَاخْتَصَّ الْمَنْعُ بِأَصْلِهِ: لِتَرَجُّحِهِ.

١٬٦٠٣

وَفِي مَنْعِ الدَّيْنِ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِهِ إجْحَافٌ بِالْفُقَرَاءِ وَلَا قَائِلَ بِتَوْزِيعِهِ عَلَى الْجِهَتَيْنِ

١٬٦٠٤

فَلَوْ غَصَبَ أَلْفًا، ثُمَّ غَصَبَهُ مِنْهُ آخَرُ اسْتَهْلَكَهُ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَلْفٌ فَلَا زَكَاةَ عَلَى الثَّانِي

١٬٦٠٥

وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَتَجِبُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ أَدَّى الْأَلْفَ لَرَجَعَ بِهِ عَلَى الثَّانِي (أَوْ) إلَّا دَيْنًا بِسَبَبِ (حَصَادٍ، أَوْ جِذَاذٍ، أَوْ دِيَاسٍ وَنَحْوِهِ) كَتَصْفِيَةٍ، لِسَبْقِ الْوُجُوبِ

١٬٦٠٦

بِخِلَافِ الْخَرَاجِ، فَإِنْ لَمْ يُنْقِصْ الدَّيْنُ النِّصَابَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيمَا يُقَابِلُ الدَّيْنَ لِمَا سَبَقَ وَيُزَكِّي مَا فِيهِ لِعَدَمِ الْمَانِعِ

معونة أولي النهىابن النجار

وعلى المذهب: فيستثنى من ذلك ما أشار إليه بقوله: (إلا ما) أي: إلا ديناً (بسبب ضمان) " لعموم كونه

٤٬٤٨٤

فرع أصل في لزوم الدين. فاختص المنع بأصله " كمن غصب الفاً ثم غصبه منه آخر واستهلكه، ولكل واحد منهما ألف،

٤٬٤٨٥

فإن الزكاة تمتنع بذلك في ألف الغاصب الثانى دون الأول مع تمكن المالك من مطالبة كل من الغاصبين.

ولأن منع الدين قي أكثر من قدره إجحاف بالفقراء. وتوزيعه على الجهتين لا قائل به فتعين مقابلته بجهة الأصل؛ لترجحها. لا سيما إذا كان الضامن ممن يرجع إذا أدى؛ لأنه حينئذ يكون في معنى الغاصب الذي [لا قرار] عليه. (أو) ديناً بسبب مؤونة (حصاد، أو جذاذ، أو دِيَاس ونحوه) .

٤٬٤٨٦

قال في " الفروع " في باب زكاة الزرع والثمر: ولا ينقص النصاب بمؤونة حصاد ودياس وغيرهما منه؛ لسبق الوجوب.

٤٬٤٨٧

وقال صاحب " الرعاية ": يحتمل ضده؛ كالخراج. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا ما بسبب ضمان) ؛ أيْ: فلا يمنع؛ لأنه

١٬٠٢٦

فرع أصل في لزوم الدين، فاختص المنع بأصله لترجحه،

١٬٠٢٧

وفي منع الدين أكثر من قدره إجحاف بالفقراء، ولا قائل بتوزيعه على الجهتَين.

١٬٠٢٨

فلو غصب ألفًا، ثم غصبه منه آخر واستهلكه، ولكل منهما ألف، فلا زكاة على الثاني،

١٬٠٢٩

وأما الأول فيجب عليه؛ لأنه لو أدى الألف لرجع به على الثاني،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.