فَإِذَا بَلَغَتْ مَا يَتَّفِقُ فِيهِ الْفَرْضَانِ كَمِائَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعِمِائَةٍ خَيْرُ بَيْنَ الْحِقَاقِ وَبَيْنَ بَنَاتِ اللَّبُونِ
الشروح عليها
(فَإِذَا بَلَغَتْ) الْإِبِلُ (مَا) أَيْ: عَدَدًا (يَتَّفِقُ فِيهِ الْفَرْضَانِ كَمِائَتَيْنِ) فِيهَا أَرْبَعُ خَمْسِينَاتٍ وَخَمْسُ أَرْبِعِينَاتٍ (أَوْ أَرْبَعِمِائَةٍ) فِيهَا ثَمَانُ خَمْسِينَاتٍ وَعَشْرُ أَرْبَعِينَاتِ (خَيْرُ) مَخْرَجٍ (بَيْنَ الْحِقَاقِ وَبَيْنَ بَنَاتِ اللَّبُونِ) لِوُجُودِ مُقْتَضَى كُلٍّ مِنْ الْفَرْضَيْنِ، الْأَوْلَى يَتِمُّ يَأْتِي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فإذا بلغت) الإبل (ما) أي: عدداً (يتفق فيها الفرضان كمائتين) فإن ? فيها أربع خمسينات وخمس أربعينات (أو أربع مائة) فإن فيها ثمان خمسينات وعشر أربعينات: (خُير) المخرج (بين الحقاق وبين بنات اللبون) لوجود المقتضي لكل واحد من الفرضين. فيخير المالك للأخبار.
قال في " الفروع ": واختاره أبو بكر وابن حامد إجماعاً وجماعة.
قال ابن تميم: والأكثر.
قال صاحب " المحرر ": وقد نص أحمد على نظيره في زكاة البقر ونص أحمد تجب الحقاق، وقاله القاضي في " الشرح "، وهو قول أبي حنيفة على أصله. انتهى.
إلا أن يكون المخرج ولي يتيم أو مجنون من ماله فليس له أن يخرج إلا أدنى الفرضين.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.