فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ) اسْتَخْرَجَهُ (فِي دَفَعَاتٍ) كَثِيرَةٍ (لَمْ يُهْمِلْ الْعَمَلَ بَيْنَهُمَا) أَيْ: الدَّفَعَاتِ (بِلَا عُذْرٍ) مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ وَإِصْلَاحِ آلَةٍ وَاشْتِغَالٍ بِتُرَابٍ يَخْرُجُ بَيْنَ النَّيْلَيْنِ، أَيْ: الْإِصَابَتَيْنِ أَوْ هَرَبِ عَبْدِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (أَوْ) كَانَ لَهُ عُذْرٌ وَلَمْ يُهْمِلْ الْعَمَلَ (بَعْدَ زَوَالِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) فَإِنْ أَهْمَلَهُ ثَلَاثَةً فَأَكْثَرَ بِلَا عُذْرٍ فَلِكُلِّ مَرَّةٍ حُكْمُهَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو) استخرجه (في دفعات) كثيرة (لم يهمل العمل بينها) أي: بين الدفعات (بلا عذر) كمرض وسفر وإصلاح آلة ونحوها مما جرت به العادة كالاستراحة ليلا أو نهارا أو اشتغاله بتراب يخرج بين النيلين- يعني: الإصابتين- أوهرب عبيده. (أو) كان له عذر ولم يهمل العمل (بعد زواله ثلاثة أيام) .

٤٬٧٤٠

وأما إن إهمل العمل ثلاثة أيام من غير عذر فلكل مرة حكم نفسها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم يهمل العمل بينهما. . . إلخ) لعله ما لم يكن حيلة على الفرار.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.