وَيُحْتَاطُ فِي ثَقِيلٍ لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُحْتَاطُ فِي ثَقِيلٍ) كَتَمْرٍ إذَا أَخْرَجَهُ وَزْنًا (لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ) وَمَنْ أَخْرَجَ فَوْقَ صَاعٍ فَأَجْرُهُ أَكْثَرُ وَاسْتَبْعَدَ أَحْمَدُ مَا نُقِلَ لَهُ عَنْ مَالِكٍ: لَا يَزِيدُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ خَمْسًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويحتاط في ثقيل) كتمر (ليسقط الفرض بيقين) .
٤٬٨٧٨
ومن أخرج فوق صاع فاً جره أكثر. وحكي لأحمد عن خالد بن خداش سمعت مالكا يقول: لا يزيد فيه لأنه ليس له أن يصلى الظهر خمسا. فغضب أحمد واستبعد ذلك.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.