فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يُجْزِئُ (أَنْ يَشْتَرِيَ) مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ (مِنْهَا فَرَسًا يَحْبِسُهَا) فِي سَبِيلِ اللَّهِ (أَوْ) أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهَا (عَقَارًا يَقِفُهُ عَلَى الْغُزَاةِ) لِعَدَمِ الْإِيتَاءِ الْمَأْمُورِ بِهِ.

و

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا أن يشتري منها) يعني: أنه ليس لرب المال أن يشتري من زكاته (فرساً يحبسها) في سبيل الله، (أو) أن يشتري منها (عقاراً يقفه على الغزاة) ؛ لأن رب المال مأمور بإيتاء الزكاة ولم يؤتها لأحد.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو عقارًا يقفه على الغزاة) . . . . . . أو كتب علم يقِفها على من يشتغل بالعلم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.