فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٦٦٣منتهى الإراداتالحنابلةج ١ ص ٥٢٢ج ١ ص ٥٢٢

وَإِنْ سَقَطَ مَا عَلَى غَارِمٍ أَوْ مُكَاتَبٍ أَوْ فَضَلَ مَعَهُمَا أَوْ مَعَ غَازٍ أَوْ ابْنِ سَبِيلٍ شَيْءٌ بَعْدَ حَاجَتِهِ رَدَّ الْكُلَّ أَوْ مَا فَضَلَ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ سَقَطَ مَا عَلَى غَارِمٍ) مِنْ دَيْنٍ (أَوْ) سَقَطَ مَا عَلَى (مُكَاتَبٍ) مِنْ مَالِ كِتَابَةٍ (أَوْ فَضَلَ مَعَهُمَا) أَيْ: الْغَارِمِ وَالْمُكَاتَبِ شَيْءٌ عَنْ الْوَفَاءِ (أَوْ) فَضَلَ (مَعَ غَازٍ أَوْ ابْنِ سَبِيلٍ شَيْءٌ بَعْدَ حَاجَتِهِ رَدَّ) غَارِمٌ أَوْ مُكَاتَبٌ سَقَطَ مَا عَلَيْهِ (الْكُلَّ) أَيْ: مَا أَخَذَهُ (أَوْ) رَدَّ مَنْ فَضَلَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ غَارِمٍ وَمُكَاتَبٍ وَغَازٍ وَابْنِ سَبِيلٍ (مَا فَضَلَ) مَعَهُ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ مُرَاعِي،

١٬٨٤٠

فَإِنْ صَرَفَهُ فِي جِهَتِهِ الَّتِي اسْتَحَقَّ أَخْذَهُ لَهَا، وَإِلَّا اسْتَرْجَعَ مِنْهُ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن سقط ما على غارم) من دين، (أو) ما على (مكاتب) من مال كتابة، (أو فضل معهما) أي: مع الغارم والمكاتب شيء عن وفاء ما عليهما، (أو) فضل (مع غاز، أو) مع (ابن سبيل شيء بعد حاجته: رد) من استغنى عن كل ما أخذه (الكل، أو) من فضل معه شيء عن حاجته (ما فضل) ؛ لأن هؤلاء الأربعة: وهم الغارم والمكاتب والغازي وابن السبيل إنما يأخذون من الزكاو أخذاً مراعاً.

٥٬٠٥٤

فإن صرفوه في الجهه التي استحقوا الأخذ لأجلها. وإلا استرجع منهم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.