فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَلَوْ سَافَرَ) مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّوْمُ بِرَمَضَانَ (لِيُفْطِرَ) فِيهِ (حُرِّمَا) أَيْ: السَّفَرُ وَالْإِفْطَارُ،

١٬٩٠٢

أَمَّا الْفِطْرُ فَلِعَدَمِ الْعُذْرِ الْمُبِيحِ وَهُوَ السَّفَرُ الْمُبَاحُ،

١٬٩٠٣

وَأَمَّا السَّفَرُ فَلِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى الْفِطْرِ الْمُحَرَّمِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(فلو سافر) في رمضان من يجب عليه صومه لا علة لسفره إلا (ليفطر: حَرُما) أي: السفر والإفطار.

٥٬٢٢١

أما حرمة الفطر، فلعدم العذر المبيح وهو السفر الذي يباح القصر فيه.

٥٬٢٢٢

وأما حرمة السفر، فلأنه وسيلة إلى الفطر المحرم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.