وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَدُونَهُ
الشروح عليها
(وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ) أَيْ: الْوَلِيِّ فِعْلُ مَا عَلَى مَيِّتٍ مِنْ نَذْرٍ (بِإِذْنِهِ) أَيْ الْوَلِيِّ (وَدُونَهُ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَهُ بِالدَّيْنِ يَصِحُّ قَضَاؤُهُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويجوز لغيره) أي: غير الولي فعل ما على الميت من نذر (بإذنه) أي: بإذن الولي، (ودونه) أي: وبدون إذن الولي في الأصح؛ لـ " أن النبي شبهه بالدين " . والدين يصح قضاؤه من الأجنبي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ويجزئ صوم جماعة. . . إلخ) عبارة شيخنا في شرح الإقناع : "أيْ: لو كان على ميت صوم عشرة أيام، فصام عنه عشرة رجال في يوم واحد أجزأ عنه؛ لأن المقصود يحصل به، مع نجاز إبراء ذمته، ونقل عنه أبو طالب (٢) (٣) يصوم واحد، وحمله المجد (٤) على صومٍ شرْطُه التتابع، وتعليل القاضي (٥) بأنه كالحجة المنذورة، يدل على ذلك".
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.