فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ) أَيْ: الْوَلِيِّ فِعْلُ مَا عَلَى مَيِّتٍ مِنْ نَذْرٍ (بِإِذْنِهِ) أَيْ الْوَلِيِّ (وَدُونَهُ) لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَّهَهُ بِالدَّيْنِ يَصِحُّ قَضَاؤُهُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويجوز لغيره) أي: غير الولي فعل ما على الميت من نذر (بإذنه) أي: بإذن الولي، (ودونه) أي: وبدون إذن الولي في الأصح؛ لـ " أن النبي شبهه بالدين " . والدين يصح قضاؤه من الأجنبي.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويجزئ صوم جماعة. . . إلخ) عبارة شيخنا في شرح الإقناع : "أيْ: لو كان على ميت صوم عشرة أيام، فصام عنه عشرة رجال في يوم واحد أجزأ عنه؛ لأن المقصود يحصل به، مع نجاز إبراء ذمته، ونقل عنه أبو طالب (٢) (٣) يصوم واحد، وحمله المجد (٤) على صومٍ شرْطُه التتابع، وتعليل القاضي (٥) بأنه كالحجة المنذورة، يدل على ذلك".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.