فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) يُكْرَهُ (مَاءُ الْبَحْرِ) الْمِلْحُ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الْخَبَرِ. (وَ) لَا مَاءُ (الْحَمَّامِ) لِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ دَخَلُوا الْحَمَّامَ وَرَخَّصُوا فِيهِ وَمَنْ نَقَلَ عَنْهُمْ الْكَرَاهَةَ عَلَّلَ بِخَوْفِ مُشَاهَدَةِ الْعَوْرَةِ، أَوْ قَصْدِ التَّنَعُّمِ بِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمُبْدِعِ، وَ (لَا) يُكْرَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا ماء البحر) الملح، (و) لا ماء (الحمام، ومسخن بشمس، أو بطاهر) نص عليه في رواية صالح وابن منصور، لأنه باق على خلقته. أشبه ما لو أخذه من منبعه حاراً فبرده.

وفيما يتغير بما يشق صونه عنه وجه بالكراهة.

٦٠

قال في " الفروع ": وان غيره ما يشق صونه عنه لم يكره في الأصح. انتهى.

٦١

ومن كره - دخول الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة، أو قصد التنعيم بدخوله لا كون الماء مسخناً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.