أَوْإزَالَةِ خَبَثٍ وَانْفَصَلَ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ مَعَ زَوَالِهِ عَنْ مَحَلٍّ، طَهُرَ
الشروح عليها
(إزَالَةِ خَبَثٍ) طَارِئٍ عَلَى أَرْضٍ أَوْ غَيْرِهَا (وَانْفَصَلَ) فَإِنْ لَمْ يَنْفَصِلْ فَطَهُورٌ،
وَإِنْ تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ مَا دَامَ فِي مَحَلِّ التَّطْهِيرِ (غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ) فَإِنْ انْفَصَلَ مُتَغَيِّرٌ بِالنَّجَاسَةِ فَنَجِسٌ (مَعَ زَوَالِهِ) أَيْ الْخَبَثِ فَإِنْ انْفَصَلَ وَالْخَبَثُ بَاقٍ فَنَجِسٌ مُطْلَقًا مُتَغَيِّرٌ أَوْ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ (عَنْ مَحَلٍّ، طَهُرَ) أَيْ صَارَ طَاهِرًا،
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَحِلُّ طَهُرَ، كَمَا قَبْلَ السَّابِعَةَ حَيْثُ اُعْتُبِرَ السَّبْعُ: فَنَجِسٌ مُطْلَقًا، وَحَيْثُ وُجِدَتْ الْقُيُودُ الْمَذْكُورَةُ فَهُوَ طَاهِرٌ، لِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ بَعْضُ الْمُتَّصِلِ.
وَالْمُتَّصِلُ طَاهِرٌ، فَكَذَلِكَ الْمُنْفَصِلُ (أَوْ) أَيْ وَكَطَهُورٍ قَلِيلٍ
(إزالة خبث) . فان لم ينفصل عن المحل الذي استعمل في تطهيره،
ولو تغير بالنجاسة فهو باق على طهوريته.
قال في " الفروع ": ولا يؤثر تغيره في محل التطهير، وفيه قول. انتهى.
ومراده بتأثره والله أعلم: انا لا نحكم عليه بالنجاسة ولا بسلب الطهورية؛ لأنه وارد على المحل.
فلو حكمنا عليه بشئ من ذلك بمجرد الملاقاة لزم أن لا يمكن تطهير شيء أبداً. والله أعلم. (و) أن (انفصل) الماء (غير متغير مع زواله) أي زوال الخبث (عن محل طهر) أى حكم بطهارته فهو طاهر، لأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل طاهر فكذلك المنفصل.
وفيه وجه: انه نجس.
* قوله: (أو إزالة خبث) عطف على قوله: (رفع حدث) . * قوله: (مع زواله) لولا أنه وقع في مركزه لقيل: لا حاجة إليه مع قوله: (عن محل طهر) ؛ لأنه لا يمكن الحكم بطهارة المحل، مع عدم زوال الخبث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.