فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا أَنْ يَقْتُلَهُ) أَيْ الصَّيْدَ (مُحْرِمٌ) وَيَكُونَ الدَّالُّ وَنَحْوُهُ مُحْرِمًا (فَ) جَزَاؤُهُ (بَيْنَهُمَا) أَيْ الْقَاتِلِ وَالدَّالِّ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُمَا اشْتَرَكَا فِي التَّحْرِيمِ فَكَذَلِكَ فِي الْجَزَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(إلا أن يقتله) أي: يقتل الصيد (محرم) بسبب دلالة محرم: (ف) إن جزاؤه يكون (بينهما) أي: بين الدال والقاتل بالسوية على الأصح؛ لأنهما اشتركا في التحريم. فكذا في الجزاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (إلا أن يقتله محرم) ؛ أيْ: بسبب دلالة المحرم.

* قوله: (فبينهما) ؛ أيْ: بينه وبين الدالِّ، لاشتراكهما في التحريم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.