فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَوْ دَلَّ وَنَحْوَهُ) بِأَنْ أَشَارَ أَوْ أَعَانَ (حَلَالٌ) مُحْرِمًا عَلَى صَيْدٍ فَقَتَلَهُ الْمُحْرِمُ (ضَمِنَهُ مُحْرِمٌ وَحْدَهُ) أَيْ دُونَ الْحَلَالِ الدَّالِّ أَوْ نَحْوه (كَشَرِكَةِ غَيْرِهِ) أَيْ الْمُحْرِمِ (مَعَهُ) بِأَنْ اشْتَرَكَ حَلَالٌ وَمُحْرِمٌ فِي قَتْلِ صَيْدٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَلَالِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَحَلًّا لِضَمَانِهِ وَيَضْمَنُهُ الْمُحْرِمُ كُلَّهُ تَغْلِيبًا لِلْإِيجَابِ، كَصَيْدِ بَعْضِهِ بِالْحِلِّ وَبَعْضِهِ بِالْحَرَمِ وَكَشَرِكَةِ نَحْو سَبُعٍ وَإِنْ سَبَقَ حَلَالٌ أَوْ نَحْوُ سَبُعٍ إلَى صَيْدٍ فَجَرَحَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ جَزَاؤُهُ مَجْرُوحًا وَإِنْ جَرَحَهُ مُحْرِمٌ ثُمَّ قَتَلَهُ حَلَالٌ ضَمِنَ الْمُحْرِمُ أَرْشَ جُرْحِهِ فَقَطْ وَإِنْ جَرَحَهُ مُحْرِمٌ ثُمَّ قَتَلَهُ مُحْرِمٌ فَعَلَى الْأَوَّلِ أَرْشُ جُرْحِهِ وَعَلَى الثَّانِي تَتِمَّةُ الْجَزَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولو دلَّ ونحوه) بأن أعان (حلال) محرماً على صيد فقتله المحرم: (ضمنه محرم وحده) أي: دون أن يشاركه في ذلك الحلال؛ (كشركة غيره) أي: غير المحرم (معه) أي: مع المحرم في قتل الصيد؛ لأنه اشترك في قتله من يجب عليه الضمان ومن لا يجب. فاختص الجزاء بمن يجب عليه.

ولأنه اجتمع موجب ومسقط. فغلب الإيجاب؛ كما لو قتل صيداً بعضه في الحرم وبعضه في الحل.

٥٬٨٠١

وكذا لو كان المشارك غيرآدمي بأن كان المشارك سبعاً أو نحوه.

٥٬٨٠٢

وإن سبق حلال أو سبع إلى صيد فجرحه ثم قتله المحرم فعليه جزاؤه مجروحاً.

٥٬٨٠٣

وإن جرحه محرم ثم قتله حلال فعلى المحرم أرش جرحه فقط.

٥٬٨٠٤

ولو جرحه محرم ثم قتله محرم فعلى الاول أرش جرحه وعلى الثانى تتمة الجزاء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ونحوه) بأن أعانه، وهو عطف على المعنى ، وإلا فشرط صحة عطف الاسم على الفعل وعكسه: أن يكون يشبه الفعل فـ "نحو" هنا عطف على مصدر متصيد من معنى "دلَّ".

* قوله: (وحده) دون حلال، ولا حرمة أيضًا، كما في الإقناع .

* قوله: (كشركة غيره معه) وإن سبق حلال أو سبع إلى سعيد فجرحه، ثم قتله المحرم فعليه جزاؤه مجروحًا،

١٬٣٥٧

وإن جرحه محرم، ثم قتله حلال فعلى المحرم أرش جراحة فقط،

١٬٣٥٨

ولو جرحه محرم، ثم قتله محرم فعلى الأول أرش جراحة، وعلى الثاني تتمة الجزاء.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.