فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) لِلطَّائِفِ (تَأْخِيرُ سَعْيِهِ عَنْ طَوَافِهِ بِطَوَافِ غَيْرِهِ) فَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَهُمَا وَلَا بَأْسَ أَنْ يَطُوفَ أَوَّلَ النَّهَارِ وَيَسْعَى آخِرَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) لمن أراد السعي بعد طوافه (تأخير سعيه عن طوافه بطواف وغيره) ؛ لأنه لا تجب الموالاة بين الطواف والسعي. روي ذلك عن الحسن وعطاء.

ولا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره، وفعله القاسم وسعيد بن جبير.

٦٬٠٧٩

ولا يصح السعي إلا بعد الطواف؛ لأنه تبع له.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتأخير سعيه عن طوافه) لعدم وجوب الموالاة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.