فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْأَفْضَلُ) فِي هَدْيٍ وَأُضْحِيَّةٍ (إبِلٌ، فَبَقَرٌ، فَغَنَمٌ إنْ أَخْرَجَ) مَا أَهْدَاهُ أَوْ ضَحَّى بِهِ مِنْ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ (كَامِلًا) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ السَّاعَةَ الثَّانِيَةَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ - الْحَدِيثَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ; وَلِأَنَّهَا أَكْثَرُ ثَمَنًا وَلَحْمًا وَأَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والأفضل) في الأضحية: (إبل فبقر فغنم إن أخرج كاملاً) أى: إن ضحى ببدنة أو بقرة كاملة. فتكون الشاة أفضل من شرك في بدنة أو بقرة؛ لأن إراقة الدم مقصودة في الأضحية، والمنفرد يتقرب بإراقته كله. ثم يلي ذلك شرك في بدنة ثم شرك في بقرة؛ لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من اغتسل يوم الجمة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة.

٦٬٣١٩

ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة.

٦٬٣٢٠

ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً أقرن.

٦٬٣٢١

ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة.

٦٬٣٢٢

ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة " . متفق عليه.

ولأن الأضحية ذبح يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فكانت البدنة فيه أفضل؛ كالهدي.

ولأنها أكثر ثمناً ولحماً، وأنفع للفقراء.

و" لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: أى: الرقاب أفضل؛ فقال: أغلاها ثمناً، وانفسها عند أهلها " .

والإبل أغلى ثمناً وأنْفَس من الغنم والبقر.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والأفضل إبل فبقر فغنم) ؛ أيْ: إذا قوبل الجنس بالجنس فهو كذلك، وإلا فسيأتي أن سَبعَ شياه أفضل من البَدَنة والبقرة، والأمر فيه سهل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.