وَيَحْرُمُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا أَوْ مِنْهُمَا
الشروح عليها
(وَيَحْرُمُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ الذَّبِيحَةِ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً (أَوْ مِنْهُمَا) أَيْ الْجِلْدِ وَالْجُلِّ وَاجِبَةً كَانَتْ أَوْ تَطَوُّعًا لِتَعَيُّنِهَا بِالذَّبْحِ. «وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ أَمَرَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا. وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ سَاقَهَا لِلَّهِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ. فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِمَّا جَعَلَهُ لِلَّهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويحرم بيع شيء منها) أى: من الأضحية (أو منهما) أى: من الجلد والجُلِّ.
ولا فرق في ذلك بين كون الأضحية واجبة أو تطوعاً، لأنها تعينت بالذبح، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة بن النعمان:" ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها " .
قال أحمد: سبحان الله كيف نبيعها؟ وقد جعلها الله تبارك وتعالى أضحية.
قال الميموني: قال قالوا لأبي عبدالله: فجلد الأضحية نعطيه السلاخ؛
قال:
لا. وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تعطى جزارها شيئاً (٣) منها " . قال: إسناد جيد.] وهذا المذهب.
وعنه: يجوز بييع الجلد ويتصدق بثمنه.
وعنه: ويشتري به الة البيت [ " كالغربال ونحوه. لا ماًكولاً .
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.