فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا) أَيْ الذَّبِيحَةِ هَدْيًا أَوْ أُضْحِيَّةً (أَوْ مِنْهُمَا) أَيْ الْجِلْدِ وَالْجُلِّ وَاجِبَةً كَانَتْ أَوْ تَطَوُّعًا لِتَعَيُّنِهَا بِالذَّبْحِ. «وَلِحَدِيثِ عَلِيٍّ أَمَرَنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا. وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِأَنَّهُ سَاقَهَا لِلَّهِ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ. فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِمَّا جَعَلَهُ لِلَّهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرم بيع شيء منها) أى: من الأضحية (أو منهما) أى: من الجلد والجُلِّ.

ولا فرق في ذلك بين كون الأضحية واجبة أو تطوعاً، لأنها تعينت بالذبح، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة بن النعمان:" ولا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا بجلودها " .

قال أحمد: سبحان الله كيف نبيعها؟ وقد جعلها الله تبارك وتعالى أضحية.

قال الميموني: قال قالوا لأبي عبدالله: فجلد الأضحية نعطيه السلاخ؛

قال:

لا. وحكى قول النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تعطى جزارها شيئاً (٣) منها " . قال: إسناد جيد.] وهذا المذهب.

٦٬٣٧٠

وعنه: يجوز بييع الجلد ويتصدق بثمنه.

٦٬٣٧١

وعنه: ويشتري به الة البيت [ " كالغربال ونحوه. لا ماًكولاً .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.