فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَتَصَدَّقُ) اسْتِحْبَابًا (وَيَنْتَفِعُ بِجِلْدِهَا وَجُلِّهَا) لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا أَوْ تَبَعٌ لَهَا. فَجَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ كَاللَّحْمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويتصدق) استحبابا (أو ينتفع بجلدها وجُلِّها) .

٦٬٣٦٩

قال في " شرح المقنع ": لا خلاف في جواز الانتفاع بجلودها وجلالها؛ لأن الجلد جزء منها. فجاز للمضحى الانتفاع به، كاللحم.

و" كان علقمة ومسروق يدبغان جلد أضحيتهما ويصليان عليه ".

وعن عائشة قالت:" قلت: يا رسول الله! قد كانوا ينتفعون من ضحاياهم يجْمِلون منها الوَدك ويتخذون منها الأسقية. قال: وما ذاك؟ قالت: نهيتَ عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال: إنما نهيتكم للدافة التي دفت. فكلوا وتزودوا وتصدقوا " . حديث صحيح. ولأنه انتفاع به. فجاز، كلحمها. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.