فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتُكْرَهُ مُبَاشَرَتُهَا) أَيْ ضَبَّةِ الْفِضَّةِ الْمُبَاحَةِ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلْفِضَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْآنِيَةِ (بِلَا حَاجَةٍ) إلَى مُبَاشَرَتِهَا،

٨٦

فَإِنْ احْتَاجَ إلَيْهَا، بِأَنْ كَانَ الْمَاءُ يَنْدَفِقُ لَوْ شُرِبَ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهَا وَنَحْوِهِ لَمْ يُكْرَهْ، دَفْعًا لِلْحَرَجِ

معونة أولي النهىابن النجار

(بلا حاجة) فان احتاج إلى استعمالها لكونه إذا لم يباشرها عند الشرب تدفق الماء عليه أو نحو ذلك فانه لا يكره.

١٩٤

وفيما تقدم من المباح والمحرم خلاف فصله صاحب " الفروع ". وعبارته: ويحرم المضبب بذهب وفاقاً للشافعي.

١٩٥

وقيل: كثير. وقيل: لحاجة. ويحرم بفضة وفاقاً للشافعي، واحتج بعضهم بأنه يحرم أبواب ذهب وفضه ورفوف،

١٩٦

وان كان تابعاً بما يقتضي انه محل وفاق،

١٩٧

فان كثرت الضبة لحاجة، أو قلّت لغيرها فوجهان.

١٩٨

فان قلّت لحاجة أبيح وفاقاً.

١٩٩

وقيل: يكره. وتباح مباشرتها لحاجة وبدونها، قيل: تحرم، وهو ظاهر كلامه.

٢٠٠

وقيل: تكره. وقيل: تباح.

والكثير ما كثر عرفا.

٢٠١

وقيل: ما استوعب أحد جوانبه. .

٢٠٢

وقيل: ما لاح على بعد.

والحاجة: أن يتعلق بها غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم. قال شيخنا: مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة، لا إلى كونها من ذهب وفضة فان هذه ضرورة، وهي تبيح المنفرد.

٢٠٣

وقيل: عجزه عن اناء آخر واضطراره إليه.

٢٠٤

وقيل: عجزه عن ضبه غيرها. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.