فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) التَّضْحِيَةُ (عَنْ مَيِّتٍ أَفْضَلُ) مِنْهَا عَنْ حَيٍّ. قَالَهُ فِي شَرْحِهِ لِعَجْزِهِ وَاحْتِيَاجِهِ لِلثَّوَابِ (وَيُعْمَلُ بِهَا) أَيْ الْأُضْحِيَّةَ عَنْ مَيِّتٍ (كَ) أُضْحِيَّةٍ (عَنْ حَيٍّ) مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ وَهَدِيَّةٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) الأضحية (عن ميت أفضل) منها عن حي. (ويعمل بها) أي: بالأضحية عن الميت، (كعن حي) على ما يأتي. قاله الشيخ تقي الدين،

٦٬٤٠٥

وقال: كل ما ذبح بمكة يسمى هديا، ليس فيه ما يقال له أضحية.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وعن ميت أفضل) انظر ما المراد من هذه المسألة، وما معنى الأفضلية؟. ولعل المراد أن قصد الميت بها أفضل من قصد الحي؛ لأن الميت أحوج منه إلى التقرب عنه، لعدم تمكنه من تحصيل القربة بنفسه،

١٬٥٠٠

بخلاف الحي فكانت عنه أفضل، وهو المراد من قول المص في شرحه : "لعجزه واحتياجه إلى الثواب"، فتدبر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.