فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ) وَيُكْرَهُ تَرْكُهَا مَعَ الْقُدْرَةِ. نَصَّ عَلَيْهِ (عَنْ مُسْلِمٍ تَامِّ الْمِلْكِ) وَهُوَ الْحُرُّ وَالْمُبَعَّضُ فِيمَا مَلَكَهُ بِجُزْئِهِ الْحُرِّ (أَوْ مُكَاتَبٍ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) لِحَدِيثِ الدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوِتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ» .

وَلِحَدِيثِ «مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَ الْعَشْرُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. فَعَلَّقَهُ عَلَى الْإِرَادَةِ ; وَالْوَاجِبُ لَا يُعَلَّقُ عَلَيْهَا. وَكَالْعَقِيقَةِ وَمَا اُسْتُدِلَّ بِهِ لِلْوُجُوبِ ضَعَّفَهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَى تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ. كَحَدِيثِ «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» وَحَدِيثُ «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا»

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. التضحية)

وهي: ذبح الأضحية أيام النحر: (سنة مؤكدة، عن مسلم تام الملك) ،

٦٬٤٠١

وفي الأصح: (أو مكاتَب بإذن) .

٦٬٤٠٢

وعنه: أنها واجبة؛ لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا " .

وعن مخنف بن سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يا أيها الناس لِلَّهِ إن على أهل كل بيت في كل عام أَضحاةً وعتيرة " .

والأول المذهب؛ لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس أن النبى قال:" ثلاث كتبت عليّ وهن لكم تطوع ".

٦٬٤٠٣

وفي رواية:" الوتر والنحر وركعتا الفجر" .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا " . رواه مسلم.

فعلّقه على الإرادة، والواجب لا يُعلّق على الإرادة.

ولأن الأضحية ذبيحة لم يجب تفريق لحمها. فلم تكن واجبة؛ كالعقيقة. والحديث الدال على الوجوب قد ضعفه أصحاب الحديث. ثم نحمله على تأكد الاستحباب، كما قال:" غسل الجمعة واجب على كل محتلم " .

٦٬٤٠٤

وقال:" من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا " .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل في الأضحية * قوله: (التضحية) بفتح التاء المشددة: ذبح الأضحية .

* قوله: (تام الملك) تام الملك هو الحُرُّ، والمبعَّض بقدر جزئه الحُرِّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.