فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تُسَنُّ فَرَعَةٌ) وَتُسَمَّى الْفَرَعَ بِفَتْحِ الرَّاءِ فِيهِمَا وَهِيَ (نَحْوُ أَوَّلِ وَلَدِ النَّاقَةِ. وَلَا) تُسَنُّ (الْعَتِيرَةُ وَهِيَ ذَبِيحَةُ رَجَبٍ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ فِي الْإِسْلَامِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (وَلَا يُكْرَهَانِ) أَيْ الْفَرَعَةُ وَالْعَتِيرَةُ ; لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ نَفْيُ كَوْنِهِمَا سُنَّةً لَا لِنَهْيٍ عَنْهُمَا. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تسن فرعَةٌ) وتسمى أيضا: الفرع بفتح الراء فيها . وهي: (نحر أول ولد الناقة.

ولا) تسن (العَتيرة) أيضا، وهي: (ذبيحة رجب) .

ونقل حنبل عن احمد: تستحب العتيرة؛ لقول عائشة:" امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة " .

قال ابن المنذر: حديث ثابت.

والجواب: أن هذا الحديث منسوخ بما روى أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم

قال:

" لا فرع ولا عتيرة " . متفق عليه.

ويدل لنسخه امران:

أحدهما: ان رواية ابي هريرة متأخرة؛ لأن إسلامه متأخر، كان في سنة فتح خيبر، وهي السنة السابعة من الهجرة.

الأمر الثاني: أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام. فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه، واستمرار النسخ من غير رفع له. (ولا يُكرهان) ؛ لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة لا تحريم فعلهما ولا كراهة.

٦٬٤٦٢

فلو ذبح إنسان ذبيحة في رجب، او ذبح أول ولد الناقة للصدقة به، أو لحاجته إلى ذلك لم يكن ذلك مكروها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.