فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ زَوْجَةِ حَرْبِيٍّ بِسَبْيٍ) لَهَا وَحْدَهَا. لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ «أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ {" وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ النِّسَاءِ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.

٢٬٣٠٧

فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ وَسُبِيَتْ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا. وَ (لَا) يَنْفَسِخُ نِكَاحُ زَوْجَةِ حَرْبِيٍّ سُبِيَتْ (مَعَهُ وَلَوْ اُسْتُرِقَّا) لِأَنَّ الرِّقَّ لَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحَ، فَلَا يَقْطَعُ اسْتِدَامَتَهُ. وَسَوَاءٌ سَبَاهُمَا رَجُلٌ وَاحِدٌ أَوْ رِجَالٌ (وَتَحِلُّ) مَسْبِيَّةٌ وَحْدَهَا (لِسَابِيهَا) بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا لِمَا تَقَدَّمَ.

٢٬٣٠٨

فَإِنْ سُبِيَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ زَوْجَةٍ لَهُ بِدَارِ حَرْبٍ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ وَلَا قِيَاسَ يَقْتَضِيهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وينفسخ نكاج زوجة حربي بسبي) إن سبيت دون زوجها؛ لقوله سبحانه وتعالى:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}] النساء: ٢٤]. قال المفسر ون: با لسبي.

وقد روى أبو سعيد الخدري قال. " أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت:{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}] النساء: ٢٤ [" . رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

ولأن السبي استيلاء على محل حق الكافر. فزال عنه بملكه بذلك. (لا) إن سبيت (معه ولو استرقا) بأن اختار الإمام استرقاقه مع زوجته؛ لأن الرق معنى لا يمنع ابتداء النكاج. فلا يقطع استدامته؛ كالعتق.

] لكن لا يحرم التفريق بينهما في قسمه ولا بيع؛ لأن الشرع لم يرد بذلك [ .

٦٬٥٧٠

قال في " شرح المقنع ": ولم يفرق أصحابنا في سبي الزوجين بين أن يسبيهما رجل واحد أو رجلان . (وتحل) المرأة المسبية السابيها) إذا سباها وحده.

وقد علم مما تقدم أن الرجل إذا سبي وحده لا ينفسخ نكاح زوجته التي بدار الحرب؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر سبعين من الكفار يوم بدر فمن على بعضهم وفادى بعضهم، ولم يحكم عليهم بفسخ انكحتهم ".

ولأننا إذا لم نحكم بفسخ النكاح فيما إذا سبيا معا مع الاستيلاء على محل حقه. فلئلا ينفسخ نكاحه مع عدم الاستيلاء على محل حقه من باب اولى.

ولأنه لا نص فيه ولا قياس يقتضيه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وينفسخ نكاح زوجة حربي بسبي)

١٬٥٢٨

؛ يعني: وإن لم تُسترقَّ، ليوافق ما سبق .

* قوله: (وتحل) ؛ أيْ: مسبية وحدها.

* قوله: (لسابيها) ؛ أيْ: بعد استبرائها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.