فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ لَهُ أَيْضًا (اسْتِجْمَارٌ بِحَجَرٍ ثُمَّ مَاءٍ) لِقَوْلِ عَائِشَةَ لِلنِّسَاءِ «مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يُتْبِعُوا الْحِجَارَةَ الْمَاءَ، فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ. وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاحْتَجَّ بِهِ فِي رِوَايَة حَنْبَلٍ، وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ. وَلِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِنْقَاءِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يسن الجمع بين الحجر والماء فيسن (استنجاء بحجر ثم ماء) بعد الحجر؛ لقول عائشة رضي الله تعالى عنها للنساء:" مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء فانى استحييتهم،

٣٤٠

وان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله " . رواه أحمد واحتج به في رواية حنبل والنسائي والترمذي وصححه. ولأن هذا أبلغ في الانقاء؛ لأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده والماء يزيل ما بقى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.