فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَكْفِي) بِفَضَاءٍ (انْحِرَافُهُ) أَيْ: الْمُتَخَلِّي عَنْ الْقِبْلَةِ،

١٢٦

وَلَوْ يَسِيرًا، يَمْنَةً أَوْ يَسْرَةً لِفَوَاتِ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ بِذَلِكَ (وَ) يَكْفِي أَيْضًا (حَائِلٌ) كَاسْتِتَارٍ بِدَابَّةٍ وَجِدَارٍ وَجَبَلٍ وَنَحْوِهِ، وَإِرْخَاءِ ذَيْلِهِ

١٢٧

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ لَا يُعْتَبَرُ قُرْبُهُ مِنْهَا، كَمَا لَوْ كَانَ فِي بَيْتٍ. وَيَتَوَجَّهُ وَجْهٌ، كَسُتْرَةِ صَلَاةٍ (وَلَوْ) كَانَ الْحَائِلُ (كَمُؤْخِرَةِ رَحْلٍ) لِحُصُولِ السَّتْرِ بِهِ لِأَسَافِلِهِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويكفي انحرافه) عن الجهة.

قال في " الفروع ": نقله أبو داود، ومعناه في " الخلاف " وفي " جامعه الكبير ". احتج لوجوب توجه المصلي إلى العين بأن التوجه ثبت للكعبة للتعظيم فيستوي فيه المواجهة. والغيبة كالمنع من الاستقبال والاستدبار بالبول.

٣٢٦

قال: ومن ذهب إلى توجه المصلي إلى الجهة يقول: الاستقبال والاستدبار يحصل إلى الجهة في حال الغيبة، وظاهر كلام صاحب " المحرر " وحفيده: لايكفي. انتهى. (و) يكفي أصلاً " (حائل ولو) كان الحائل (كمؤخرة الرحل) .

٣٢٧

قال في " الفروع ": ويكفي الاستتار في الأشهر بدابة، وجداًر، وجبل ونحوه.

٣٢٨

وفي إرخاء ذيله يتوجه وجهان.

وظاهر كلامهم: لا يعتبر قربه منها كما لو كان في بيته، ويتوجه وجه كسترة صلاة. يؤيده انه يعتبر نحو آخرة الرحل لتستر أسافله. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.