فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(أَوْ اسْتَحَقَّ نَفْعَهُ) بَائِعٌ بِأَنْ أَجَّرَ نَفْسَهُ إجَارَةً خَاصَّةً (فَلِمُشْتَرٍ عِوَضُ ذَلِكَ) النَّفْعِ الْمَشْرُوطِ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ، لِفَوَاتِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ عَقْدُ الْإِجَارَةِ بِذَلِكَ فَانْفَسَخَتْ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا خَاصًّا فَمَاتَ وَإِنْ مَرِضَ بَائِعٌ وَنَحْوُهُ أُقِيمَ مَقَامَهُ مَنْ يَعْمَلُ وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ، كَالْإِجَارَةِ وَإِنْ أَرَادَ بَائِعٌ دَفْعَ عِوَضِ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ وَأَبَى مُشْتَرٍ أَوْ أَرَادَ مُشْتَرٍ أَخْذَهُ بِلَا رِضَا بَائِعٍ لَمْ يُجْبَرْ مُمْتَنِعٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(مات) البائع قبل أن يحمل الحطب، أو يخيط الثوب أو نحو ذلك مما شرط عليه من النفع وقد قبض الثمن. (أو تلف) الحطب قبل أن يحمله، أو تلف الثوب قبل أن يخيطه أو نحوهما. (أو استحق) نفع بائع بأن أجر نفسه مدة يستحق المستأجر نفعه فيها، بأن صار له أجيرًا خاصا: (فلمشتر عوض ذلك) أي: عوض النفع المشروط عليه في البيع؛ لأن عقد البيع مع الشرط المذكور قد جمع بين بيع وإجارة، وقد فات ما ورد عليه عقد الإجارة بما ذكر.

فانفسخت؛ كما لو استأجر أجيرًا خاصاً فمات.

٧٬٠٢٩

وإذا انفسخت الإجارة وقد قبضت الأجرة فإن المستأجر يرجع بعوض المنفعة.

٧٬٠٣٠

وإن تعذر عمل البائع بمرض أو نحوه في المبيع أقيم مقامه من يعمل العمل المشروط والأجرة عليه كقولنا في الإجارة.

٧٬٠٣١

وإن أراد البائع دفع العوض عما شرط عليه بغير رضى المشتري لم يلزمه قبوله.

٧٬٠٣٢

وإن أراد المشتري أخذ العوض عن ذلك من غير رضى البائع لم يجبر عليه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فإن مات) ؛ أيْ: البائع.

وبخطه: هذه الفاء تسمى فاء التفسير ، فما بعدها متضمن لبيان الحكم الذي حصلت المشابهة فيه. * قوله: (أو تلف) ؛ أيْ: المبيع.

* قوله: (أو استحق) ؛ أيْ: النفع.

* قوله: (فلمشترٍ عوض ذلك) كما لو استأجر أجيرًا خاصًّا فمات.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.