فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْخِيَارُ: اسْمُ مَصْدَرِ اخْتَارَ) يَخْتَارُ اخْتِيَارًا (وَهُوَ) أَيْ الْخِيَارُ فِي بَيْعٍ وَغَيْرِهِ (طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ) مِنْ إمْضَاءِ عَقْدٍ وَفَسْخِهِ هُنَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

] باب: الخيار] هذا (باب) يذكر فيه أقسام الخيار في البيع، وحكم قبض المبيع، وحكم الإقالة.

ثم (الخيار: اسم مصدر اختار) يختار اختيارًا. (وهو) أي: الخيار في البيع وفي غيره: (طلب خير الأمرين) . والأمران في العقود.

هما: الإمضاء والفسخ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب الخيار * قوله: (اسم مصدر اختار) لا يتعين ذلك، بل يجوز أن يكون مصدرًا لـ "اختار"، لكن يكون محذوف الزوائد، كما قالوه في صلاة وسلامًا .

* قوله: (وهو طلب خير الأمرين) وهما هنا: فسخ البيع، وإمضاؤه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.