وَلَوْ أَذِنَ لِغَرِيمِهِ فِي الصَّدَقَةِ بِدَيْنِهِ عَنْهُ أَوْ صَرْفِهِ لَمْ يَصِحَّ وَلَمْ يَبْرَأْ
الشروح عليها
(وَلَوْ أَذِنَ) رَبُّ دَيْنٍ (لِغَرِيمِهِ فِي الصَّدَقَةِ بِدَيْنِهِ عَنْهُ) أَيْ الْإِذْنِ (أَوْ) فِي (صَرْفِهِ) أَيْ الدَّيْنِ أَوْ الشِّرَاءِ بِهِ وَنَحْوِهِ (لَمْ يَصِحَّ) الْإِذْنُ (وَلَمْ يَبْرَأْ) مَدِينٌ بِفِعْلِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ الْآذِنَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا مِمَّا فِي يَدِ غَرِيمِهِ إلَّا بِقَبْضِهِ وَلَمْ يُوجَدْ فَإِذَا تَصَدَّقَ أَوْ صَرَفَ أَوْ اشْتَرَى بِمَا مَيَّزَهُ لِذَلِكَ فَقَدْ حَصَلَ بِغَيْرِ مَالِ الْآذِنِ فَلَمْ يَبْرَأْ بِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولو أذن) رب دين (لغريمه في الصدقة بدينه) الذي عليه (عنه) أي: عن الآذن، (أو) في (صرفه) عنه: (لم يصح) إلإذن (ولم يبرأ) المدين بفعل ذلك؛ لأن الآذن لا يملك شيئاً مما في يد غريمه إلا بقبضه، والقبض لم يوجد.
فإذا تصدق أو صرف ما ميزه لذلك فقد حصل بغير مال الآذن. فلم يبرأ بذلك. وفيه وجه.
* قوله: (لم يصح) الإذن.
* قوله: (ولم يبرأ) ؛ لأنه توكيل في تصرف فيما لا يملكه؛ لأنه لا يملك شيئًا مما في يد غريمه، حتى يقبضه .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.