فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يَصِحُّ بَيْعُ (فَرْعٍ) مِنْ جِنْسٍ (مَعَهُ) أَيْ الْفَرْعِ (غَيْرُهُ لِمَصْلَحَتِهِ) كَجُبْنٍ فَإِنَّ فِيهِ مِلْحًا لِمَصْلَحَةٍ (أَوْ مُنْفَرِدًا) لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ كَسَمْنٍ (بِنَوْعِهِ كَجُبْنٍ بِجُبْنٍ) مُتَمَاثِلًا وَزْنًا (وَ) ك (سَمْنٍ بِسَمْنٍ مُتَمَاثِلًا) كَيْلًا إنْ كَانَ مَائِعًا وَإِلَّا فَوَزْنًا. (وَ) يَصِحُّ بَيْعُ

٢٬٦٠٩

فَرْعٍ مَعَهُ غَيْرُهُ لِمَصْلَحَتِهِ أَوْ لَا (بِ) فَرْعِ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يصح بيع (فرع) من جنس- وسيأتي في المتن أن فروع الأجناس أجناس - (معه) أي: الفرع (غيره) أي: غير الفرع شيء (لمصلحته) ؛ كالجبن.

٧٬٢٢٩

فإن معه ملحاً لمصلحته. (أو منفرداً) ليس معه شيء غيره (بنوعه) متعلق ببيع.

فمثال بيع فرع معه غيره لمصحلته بنوعه؛ (كجبن بجبن. و) مثال بيع

٧٬٢٣٠

فرع ليس معه غيره بنوعه بيع (سمن بسمن متماثلاً) حال من قوله: يصح. أي: في معياره الشرعي،

٧٬٢٣١

وفي الرطوبة أو النشافة. فإن بيع الرطب من ذلك بالناشف يشبه بيع الرطب بالتمر. (وبغيره) أي: يصح بيع الفرع بغير نوعه؛

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.