فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَحْرُمُ كَسْرُ السِّكَّةِ الْجَائِزَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ) لِلْخَبَرِ،

تعليق

وَلِمَا فِيهِ مِنْ التَّضْيِيقِ عَلَيْهِمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويحرم كسرُ السكة الجائزة بين المسلمين. إلا أن يُختلف في شيء منها: هل هو رديء أو جيد)؟ فيجوز.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (الجائزة) انظر ما أراده بالجائزة، وما احترز بذلك عنه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.