فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٠٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٣٧٧ج ٢ ص ٣٧٧

وَإِنْ حَدَثَ مَعَ ثَمَرَةٍ انْتَقَلَ مِلْكُ أَصْلِهَا ثَمَرَةٌ أُخْرَى أَوْ اخْتَلَطَتْ مُشْتَرَاةٌ بِغَيْرِهَا وَلَمْ تَتَمَيَّزْ فَإِنْ عُلِمَ قَدْرُهَا فَالْآخِذُ شَرِيكٌ بِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ حَدَثَ مَعَ ثَمَرَةٍ) لِبَائِعٍ (انْتَقَلَ مِلْكُ أَصْلِهَا) بِأَنْ بَاعَ شَجَرًا عَلَيْهِ ثَمَرَةٌ ظَاهِرَةٌ وَلَمْ يَشْتَرِطْهَا مُشْتَرٍ (ثَمَرَةٌ) فَاعِلُ حَدَثَ (أُخْرَى) غَيْرُ الْأُولَى وَاخْتَلَطَا (أَوْ اخْتَلَطَتْ) ثَمَرَةٌ (مُشْتَرَاةٌ) بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا (بِغَيْرِهَا) أَيْ بِثَمَرَةٍ حَدَثَتْ (وَلَمْ تَتَمَيَّزْ) الْحَادِثَةُ (فَإِنْ عُلِمَ قَدْرُهَا) أَيْ الْحَادِثَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى كَالثُّلُثِ (فَالْآخِذُ) أَيْ الْمُسْتَحِقُّ لِلْحَادِثَةِ (شَرِيكٌ بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْقَدْرِ الْمَعْلُومِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن حدث مع ثمرة) لبائع (انتقل ملك أصلها) ؛ كمن باع [شجراً عليه ثمرة] أو نحوه؛ كباذنجان ونحوه.

٧٬٣٣٤

فإن الثمرة التي كانت واللقطة الأولى تكون لبائع متروكة إلى حين بلوغها ما لم يشترطها مشتر (ثمرةٌ) فاعل حدث (أخرى) أي: غير التي كانت واختلطتا . (أو اختلطت) لقطة (مشتراة بغيرها) أي: بثمرة حدثت، (ولم تتميز) إحداهما من الأخرى: (فإن عُلم قدرها) أي: قدر الحادثة بالنسبة إلى الأولى؛ كثلث أو ربع (فالآخذ) للحادثة (شريك به) أي: بالجزء المعلوم قدره حادثاً،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مع ثمرة) صفة ثمرة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.