فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ الْمُسْلَمُ (أَخْذُ دُونَ مَا وَصَفَ) مِنْ جِنْسِهِ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ وَقَدْ رَضِيَ بِدُونِهِ. (وَ) لَهُ أَخْذُ (غَيْرِ نَوْعِهِ) كَمَعْزٍ عَنْ ضَأْنٍ وَجَوَامِيسَ عَنْ بَقَرٍ (مِنْ جِنْسِهِ) ; لِأَنَّهُمَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِتَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ بَيْنَهُمَا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) أي: لرب السلم (اخذ دون ما وصف) ، لأن الحق له وقد رضي بدونه. (و) له اخذ (غير نوعه من جنسه) ، لأن الموعين مع اتحاد في الجنس كالشيء الواحد. بدليل تحريم التفاضل.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وله أخذ دون) ولا يلزمه ذلك -كما صرح به في الإقناع مع شرحه -.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (دون) ؛ لأن الحق له، وقد رضي بدونه شرح المص .

ومفهومهما أنه إذا لم يرض له الردُّ، ولكن ليس له الإمساك مع أرش نقص رداءة -كما صرح به في قوله فيما يأتي:"ولا نقص رداءة"-.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.