فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ عَيَّنَ فَرْدًا مِمَّا لَهُ عُرْفٌ) بِأَنْ قَالَ: رِطْلُ فُلَانٍ، أَوْ مِكْيَالِهِ، أَوْ ذِرَاعُهُ وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ عِنْدَ الْعَامَّةِ (صَحَّ الْعَقْدُ) لِلْعِلْمِ بِهَا (دُونَ التَّعْيِينِ) فَلَا يَصِحُّ ; لِأَنَّهُ الْتِزَامٌ لِمَا لَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن عين فردا مما له عرف) فمكيال فلان أو رطله وهما معروفان عند العامة (صح العقد) . وفيه وجه. (دون التعيين) ، وفيه وجه.

وما لا يمكن وزنه بميزان، كالأحجار الكبار تحط في سفينة وينظر إلى اي موضع تغوص فيعلم ثم يرفع، ويحط مكانه رمل أو احجار صغار إلى أن يبلغ الماء الموضع الذي كان بلغه، ثم يوزن فما بلغ فهو زنة ذلك الشيء.

الشرط

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مما له عرف) بأن قال: رطل فلان، أو مكياله، أو ذراعه، وهي معروفة عند العامة، صحَّ العقد دون التعيين؛ لأنه التزام ما لا يلزم، انتهى. شرح

١٬٨١٢

وظاهره ولو كان ما عينه أوفر من غيره، وفيه نظر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.