فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٧٧٩منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٣٩٢ج ٢ ص ٣٩٢

وَصَحَّ لِي ثُمَّ لَكَ وأَنَا أَقْبِضُهُ لِنَفْسِي وَخُذْهُ بِالْكَيْلِ الَّذِي تُشَاهِدُ أَوْ أَحْضِرْ كُتَيِّبًا لِي مِنْهُ لِأَقْبِضَهُ لَك صَحَّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَصَحَّ) قَبْضُهُ لَهُمَا إنْ قَالَ اقْبِضْهُ (لِي ثُمَّ) اقْبِضْهُ (لَكَ) لِاسْتِنَابَتِهِ فِي قَبْضِهِ لَهُ ثُمَّ لِنَفْسِهِ،

٢٬٦٧٥

فَإِذَا قَبَضَهُ لِمُوَكِّلِهِ جَازَ أَنْ يَقْبِضَهُ لِنَفْسِهِ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةً وَتَقَدَّمَ يَصِحُّ قَبْضُ وَكِيلٍ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، إلَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ دَيْنِهِ (وَ) إنْ قَالَ رَبُّ سَلَمٍ لِغَرِيمِهِ (أَنَا أَقْبِضُهُ) أَيْ السَّلَمَ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ (لِنَفْسِي وَخُذْهُ بِالْكَيْلِ الَّذِي تُشَاهِدُ) صَحَّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ لِوُجُودِ قَبْضِهِ مِنْ مُسْتَحِقِّهِ (أَوْ) قَالَ رَبُّ سَلَمٍ لِغَرِيمِهِ (أَحْضِرْ كُتَيِّبًا لِي مِنْهُ) أَيْ مِمَّنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ (لِأَقْبِضَهُ لَك) فَفَعَلَ (صَحَّ قَبْضُهُ لِنَفْسِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِهِ: لِأَقْبِضَهُ لَك ;

لِأَنَّ الْقَبْضَ مَعَ نِيَّتِهِ لِغَرِيمِهِ كَمَعَ نِيَّتِهِ لِنَفْسِهِ وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ قَبْضًا لِغَرِيمِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ لَهُ بِالْكَيْلِ فَإِنْ قَبَضَهُ بِدُونِهِ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ قَبْلَ اعْتِبَارِهِ لِفَسَادِ الْقَبْضِ وَتَبْرَأُ بِهِ ذِمَّةُ الدَّافِعِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وصح) قبضه لهما إن قال: اقبضه (لي ثم) اقبضه (لك) ، لأنه أستنابة في قبضه له.

٧٬٤٣١

فإذا قبضه له كله جاز ان يقبض لنفسه، كما لو كان عليه وديعة عند من له عليه دين.

وفيه رواية.

فعلى المذهب: يصح قبض وكيل من نفسه لنفسه. إلا ما كان من غير جنس ماله وعكسه.

وتقدم التنبيه على ذلك في آخر باب الخيار في البيع . (و) إن قال رب السلم لغريمه: (انا اقبضه لنفسي) أي: من الذي لى عليه، (وخذه بالكيل الذي تشاهد، او) قال له: (احضر اكتيالي منه)

اى:

ممن لي عليه الحق، (لأقبضه لك) ففعل: (. صح قبضه لنفسه) في الصورتين، لأن قبض المسلم فيه قد وجد من مستحقه.

ولا يؤثر قوله في الصورة الثانية: لأقبضه لك.

٧٬٤٣٢

فإن القبض مع نيته لغريمه كمع نيته لنفسه.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (صحَّ قبضه لنفسه) ؛ أيْ: ولم يصح لغريمه، وهذا وارد على قولهم:"ويصح في صبرة جزافًا إن علما قدرها"، إلا أن يفرق بين البيع والسلم، بأن السلم: لما كان أضيق ضيق فيه .

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله: (لنفسه) ؛ أيْ: ولم يكن قبضًا للمقول له، بمعنى أن لا يتصرف فيه قبل اعتباره، وإلا [فذمة الدافع] برئت بدفعه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.