فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ لَهُ سَلَمٌ وَعَلَيْهِ سَلَمٌ مِنْ جِنْسِهِ فَقَالَ: لِغَرِيمِهِ اقْبِضْ سَلَمِي لِنَفْسِك) فَفَعَلَ (لَمْ يَصِحَّ) قَبْضُهُ (لِنَفْسِهِ) ; لِأَنَّهُ حَوَالَةٌ بِهِ (وَلَا) قَبْضُهُ (لِلْآمِرِ) ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوَكِّلْهُ فِي قَبْضِهِ فَلَمْ يَقَعْ لَهُ، فَيُرَدُّ لِمُسْلَمٍ إلَيْهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن له سلم وعليه سلم من جنسه. فقال لغريمه: اقبض سلمي لنفسك) ففعل: (لم يصح) قبضه (لنفسه) ، لأن قبضه لنفسه حوالة به. (ولاللآمر) ، لأنه لم يجعله نائبا له في القبض فلم يقع له. فيبقى على ملك المسلم إليه.

وفيه وجه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لم يصح لنفسه) ؛ لأنه حوالة، وتقدم أن الحوالة لا تصح به ولا عليه.

* قوله: (ولا للآمر) ؛ لأنه لم يوكله في قبضه، فلم يقع له.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.