فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَلَفُهُ) أَيْ ثَمَنِ الرَّهْنِ (بِيَدِ عَدْلٍ) بِلَا تَفْرِيطٍ (مِنْ ضَمَانِ رَاهِنٍ) ; لِأَنَّهُ وَكِيلُهُ فِي الْبَيْعِ، وَالثَّمَنُ مِلْكُهُ وَهُوَ أَمِينٌ فِي قَبْضِهِ فَيَضِيعُ عَلَى مُوَكِّلِهِ كَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ،

٢٬٧٣٨

وَإِنْ أَنْكَرَ رَاهِنٌ وَمُرْتَهِنٌ قَبْضَ عَدْلٍ ثَمَنًا وَادَّعَاهُ فَقَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ أَمِينٌ.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتلفه) أي: النقد الذي هو ثمن الرهن بلا تفريط (بيد عدل) باعه: (من ضمان راهن)، لأنه وكيل الراهن في البيع، والثمن ملكه. وهو أمين في قبضه.

٧٬٥٧١

فإذا تلف كان من ضمان موكله، كسائر الأمناء.

٧٬٥٧٢

وان انكر الراهن والمرتهن قبض العدل الثمن وادعاه فوجهان:

أحدهما: يقبل قوله، لأنه أمين. والآخر لا، لأن هذا إبراء للمشتري.

فلا يقبل، كما لو أبرأه من عين الثمن.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وتلفه) ؛ أيْ: ثمن الرهن.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.