فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ اُسْتُحِقَّ رَهْنٌ بِيعَ) أَيْ بَانَ مُسْتَحَقًّا لِغَيْرِ رَاهِنٍ (رَجَعَ مُشْتَرٍ، أُعْلِمَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ أَعْلَمَهُ بَائِعٌ مِنْ عَدْلٍ أَوْ مُرْتَهِنٍ أَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي بَيْعِهِ (عَلَى رَاهِنٍ) وَلَوْ كَانَ الثَّمَنُ تَلِفَ بِيَدِ الْعَدْلِ ; لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ نَائِبٌ عَنْهُ

٢٬٧٣٩

وَكَذَا كُلُّ مَنْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ وَأُعْلِمَ الْمُشْتَرِي بِالْحَالِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْعَدْلِ ; لِأَنَّهُ سَلَّمَهُ إلَيْهِ عَلَى أَنَّهُ أَمِينٌ لِيُسَلِّمَهُ إلَى مُرْتَهِنٍ،

٢٬٧٤٠

وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنُ قَبَضَ الثَّمَنَ رَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ بِهِ ; لِأَنَّهُ عَيْنُ مَالِهِ صَارَ إلَيْهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَبَانَ لِلْمُرْتَهِنِ فَسَادُ الرَّهْنِ فَلَهُ فَسْخُ بَيْعٍ شُرِطَ فِيهِ،

٢٬٧٤١

وَإِنْ رَدَّهُ مُشْتَرٍ بِعَيْبٍ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى مُرْتَهِنٍ ; لِأَنَّهُ قَبَضَهُ بِحَقٍّ وَلَا عَلَى عَدْلٍ ; لِأَنَّهُ أَمِينٌ فَتَعَيَّنَ رَاهِنٌ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن استحق رهن بيع) أي: ظهر مستحقا لغير الراهن: (رجع مشتر اعلم) بالبناء للمفعول بالحال (على راهن) ، لأن البيع له. فالعهدة عليه، كما لو باع بنفسه.

٧٬٥٧٣

وكذلك كل وكيل باع مال غيره وأعلم المشتري بالحال فإن علم المشتري بعد تلف الثمن في يد العدل رجع على الراهن دون العدل.

٧٬٥٧٤

فإن قيل: لم لا يرجع بالثمن على العدل، لأنه قبضه بغير حق؟

فالجواب: أنه سلمه إليه على أنه أمين يسلمه إلى المرتهن. فلم يجب عليه ضمانه،

٧٬٥٧٥

وأما المرتهن فقد بان له فساد الرهن.

٧٬٥٧٦

فإن كان مشروطاً في بيع ثبت له الخيار فيه، وإلا سقط حقه.

٧٬٥٧٧

وأما إن ظهر مستحقا وقد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه، لأن عين ماله صار إلى المرتهن بغير حق. فكان رجوعه عليه، كما لو قبضه منه.

٧٬٥٧٨

وإن رده المشتري بعيب لم يرجع على المرتهن، لأنه قبض الثمن بحق.

ولا على العدل، لأنه أمين فتعين رجوعه على الراهن.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن استحق) ؛ أيْ: تبين استحقاقه لغير راهن بعد بيعه.

* قوله: (مشترٍ أعلم) ؛ أيْ: أعلمه العدل أنه وكيل في البيع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.