فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يُوصِي وَكِيلٌ مُطْلَقًا) سَوَاءٌ أُذِنَ لَهُ فِي التَّوْكِيلِ أَوْ لَا لِعَدَمِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يوصي وكيل مطلقاً) أي: سواء أذن له في التوكيل أو لا.

٨٬٣٨٢

قال في " الفروع ": على ما في " التعليق " و" المغني " وغيرهما.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء قلنا له أن يوكِّل أو لا، وسواء كان أذن له في الوكالة أو لا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.