فَإِنْ تَعَذَّرَ لَمْ يَلْزَمْهُ كَحَاكِمٍ وَأَمِينِهِ
الشروح عليها
(فَإِنْ تَعَذَّرَ) قَبْضُ الثَّمَنِ عَلَى مُوَكِّلٍ (لَمْ يَلْزَمْهُ) أَيْ الْوَكِيلُ كَظُهُورِ الْمَبِيعِ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا وَ (كَحَاكِمٍ وَأَمِينِهِ) يَبِيعَانِ شَيْئًا لِغَائِبٍ أَوْ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ وَيَتَعَذَّرُ قَبْضُ ثَمَنِهِ لِهَرَبِ مُشْتَرٍ وَنَحْوِهِ.
قَالَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فـ) على الأول (إن تعذر) على الموكل قبض الثمن: (لم يلزمه) أي: الوكيل؛ كظهور مبيعه مستحقاً أو معيباً.
و (كحاكم وأمينه) يبيعان شيئاً على غائب أو صغير أو نحوهما ويتعذر قبض الثمن من مشتريه بهربه أو نحوه.
قال
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (كحاكم وأمينه) يبيعان شيئًا على غائب أو صغير أو نحوهما، ويتعذر قبض الثمن من مشتريه بهربه أو نحوه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.