فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الْمُنَقِّحُ مَا لَمْ يُفْضِ) تَرْكُ قَبْضِ ثَمَنِ مَبِيعٍ (إلَى رِبًا فَإِنْ أَفْضَى) إلَى رِبَا النَّسِيئَةِ كَأَمْرِهِ بِبَيْعِ قَفِيزِ بُرٍّ بِمِثْلِهِ أَوْ بِشَعِيرٍ فَبَاعَهُ بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(المنقح: مما لم يفض) أي: ترك قبض ثمن المبيع (إلى ربا) ، ومراده: ربا النسيئة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (المنقِّح: ما لم يفض إلى ربا. . . إلخ) ؛ لئلا يلزم عليه التفرق قبل القبض الذي هو شرط للصحة فيه، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.